كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
299 - باب في تخفيف الصلاة إِذا سمع بكاء الصبي
1833 - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه".
رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2).
1834 - وعن أنس بن مالك قال: "ما صليت وراء إمام قط أخف (صلاة ولا أتم من) (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه".
رواه خ (¬4)، وروى م (¬5) أوله.
1835 - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه".
رواه خ (¬6).
300 - باب ذكر الفتح على الإِمام في الصلاة
1836 - عن عبد الله بن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ".
رواه د (¬7).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (2/ 236 رقم 790).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 343 رقم 470).
(¬3) في "الأصل": "ولا أتم من صلاة" والمثبت من صحيح البخاري.
(¬4) صحيح البخاري (2/ 236 رقم 708).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 342 رقم 469).
(¬6) صحيح البخاري (2/ 236 رقم 707).
(¬7) سنن أبي داود (1/ 239 رقم 907).