كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

1845 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: لقد "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين".
رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2)، وزاد: "في الخفين" (¬3).

1846 - عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بها أحدًا ليخلعهما (¬4) بين رجليه وليصل فيهما". رواه د (¬5).

1847 - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". رواه د (¬6).

1848 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيًا ومنتعلاً".
رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8).

302 - باب الصلاة على الحصير
1849 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: "أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبِسَ (¬9) فنضحته بماء،
¬__________
(¬1) المسند (1/ 461).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 330 رقم 1039).
(¬3) وهذه الزيادة في المسند أيضًا.
(¬4) في سنن أبي داود: ليجعلهما.
(¬5) سنن أبي داود (1/ 176 رقم 655).
(¬6) سنن أبي داود (1/ 176 رقم 652).
(¬7) المسند (2/ 174، 178، 179، 190، 206).
(¬8) سنن أبي داود (1/ 176 رقم 653).
(¬9) أي: افترش. انظر شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 349).

الصفحة 233