كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

312 - باب كراهية المرور بين يدي المصلي
1872 - عن أبي جهيم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه". قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنة.
رواه خ (¬1) م (¬2).

1873 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطأ". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4).

313 - باب ما ذكر في مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي وغير ذلك
1874 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان".
رواه م (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 696 رقم 510).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 363 - 364 رقم 507).
(¬3) المسند (2/ 371).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 304 رقم 946).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 365 رقم 510).

الصفحة 240