كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

1875 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
رواه م (¬1).

1876 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض".
رواه د (¬2) س (¬3) ق (¬4)، رفعه شعبة، ووقفه سعيد وهمام وهشام عن قتادة (¬5).

1877 - عن عبد الله بن مغفل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع (الصلاة) (¬6) المرأة والكلب والحمار".
رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8).

1878 - عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته (الكلب و) (¬9) الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".
رواه د (¬10).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 365 - 366 رقم 511).

1876 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 517 - 519 رقم 500 - 501).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 187 رقم 703).
(¬3) سنن النسائي (2/ 64 رقم 750).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 305 رقم 949).
(¬5) قاله أبو داود في سننه.
(¬6) من المسند وسنن ابن ماجه.
(¬7) المسند (4/ 86).
(¬8) سنن ابن ماجه (1/ 306 رقم 951).
(¬9) من سنن أبي داود.
(¬10) سنن أبي داود (1/ 187 رقم 704) واستنكره أبو داود، وراجع كلامه عليه في السنن.

الصفحة 241