كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة".
1914 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ولفظه: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه".
319 - ذكر الاثنتى [عشرة] (¬4) ركعة
1915 - عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى اثنتى عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة" وفي رواية: "تطوعًا".
رواه م (¬5)، وقد روى الترمذي (¬6) هذا الحديث، وفيه: "أربعًا قبل الظهر، (وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء) (¬7) وركعتين قبل صلاة الفجر" قال س (¬8): "قبل الصبح"، وقال ت: حديث حسن صحيح. وذكر النسائي: "ركعتين قبل العصر" بدل: "ركعتين بعد العشاء".
1916 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ثابر على اثنتى عشرة
¬__________
(¬1) المسند (2/ 415).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 21 رقم 1261).
(¬3) جامع الترمذي (2/ 281 رقم 420).
(¬4) في "الأصل": عشر.
(¬5) صحيح مسلم (1/ 502 - 503 رقم 728).
(¬6) جامع الترمذي (2/ 274 رقم 415).
(¬7) سقطت من "الأصل" وأثبتها من جامع الترمذي.
(¬8) سنن النسائي (3/ 261 - 262 رقم 1800 - 1802).