كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4)، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".
1965 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".
رواه الدارقطني (¬5)، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.
1966 - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".
رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن.
1967 - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".
رواه الإمام أحمد (¬9) س (¬10) ق (¬11)، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".
¬__________
(¬1) المسند (5/ 418).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 62 رقم 1422).
(¬3) سنن النسائي (3/ 238 رقم 1710).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 376 رقم 1190).
(¬5) سنن الدارقطني (2/ 24 - 25 رقم 1).
(¬6) المسند (6/ 322).
(¬7) سنن النسائي (3/ 238 رقم 1707).
(¬8) جامع الترمذي (2/ 319 - 320 رقم 457).
(¬9) المسند (6/ 290، 310، 321).
(¬10) سنن النسائي (3/ 239 رقم 1714).
(¬11) سنن ابن ماجه (1/ 376 رقم 1192).