كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن جابر البياضي، رضي الله عنهم.
165 - باب من قال إِن الرفع عند افتتاح الصلاة فحسب
412 - عن عبد الله بن مسعود قال: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فصلى فرفع يديه في أول مرة".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن. لفظ أبي داود، وقال الترمذي (¬5): وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع -وذكر (حديث) (¬6) الزهري عن سالم عن أبيه- ولم يثبت حديث ابن مسعود: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع إلا في أول مرة".
1275 - عن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه (¬7) حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف".
رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9)، وقال: هذا حديث ليس بصحيح.
قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد (¬10)، وطريق آخر فيه محمد ابن أبي ليلى (¬11)، وكلاهما قد ضعفا.
¬__________
(¬1) المسند (1/ 388، 441 - 442).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 199 رقم 748، 1/ 200 رقم 751) وقال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
(¬3) سنن النسائي (2/ 182 رقم 1025، 2/ 195 رقم 1057).
(¬4) جامع الترمذي (2/ 40 رقم 257).
(¬5) جامع الترمذي (2/ 138).
(¬6) من جامع الترمذي.
(¬7) من سنن أبي داود.
(¬8) المسند (4/ 282، 301، 302).
(¬9) سنن أبي داود (1/ 200 رقم 749، 750، 752).
(¬10) ترجمته في التهذيب (32/ 135 - 140).
(¬11) ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628).