كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

الخوف- بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر ففرقنا فرقتين، فرقة تصلي مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وفرقة يحرسونه، فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم، ثم ركع (فركع) (¬1) هؤلاء وأولئك جميعًا، ثم سجد الذين يلونه، وتأخر هؤلاء -الذين يلونه- وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعًا الثانية، بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، ثم سجد بالذين -يعني: يلونه- ثم (تأخروا فقاموا) (¬2) في مصاف أصحابهم، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم، وصلى مرة بأرض بني سليم".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5)، واللفظ له.

385 - صفة أخرى من صلاة الخوف
2127 - عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". رواه م (¬6).

2128 - عن ثعلبة بن زهدم قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا".
رواه د (¬7) -وهذا لفظه- والنسائي (¬8) وعنده "فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة
¬__________
(¬1) من سنن النسائي.
(¬2) في "الأصل": تأخر وقام. والمثبت من سنن النسائي.
(¬3) المسند (4/ 59 - 60).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 11 - 12 رقم 1236).
(¬5) سنن النسائي (3/ 177 - 178 رقم 1549).
(¬6) صحيح مسلم (1/ 479 رقم 687).
(¬7) سنن أبي داود (2/ 16 - 17 رقم 1246).
(¬8) سنن النسائي (3/ 168 رقم 1529).

الصفحة 325