كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

انصرف عن الأحزاب: أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف واحدًا من الفريقين".
في رواية البخاري: "العصر" وفي رواية مسلم "الظهر" وإسنادهما فيه واحد.

الصفحة 331