كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
كتاب الجمعة
391 - باب فرض الجمعة
2139 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد".
رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2).
2140 - عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق" وفي رواية واصل -يعني ابن عبد الأعلى- "المقضي بينهم".
رواه م (¬3)، وواصل هو شيخه.
2141 - عن طارف بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".
رواه د (¬4) -وقال: طارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا- ورواه الدارقطني (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (2/ 412 رقم 876).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 585 رقم 855).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 386 رقم 856).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 280 رقم 1067).
(¬5) سنن الدارقطني (2/ 3 رقم 2).