كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
2413 - عن الحسن (عن) (¬1) ابن عباس: "أن القمر كسف -وابن عباس بالبصرة- فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة (ركعتان) (¬2) ثم ركب فخطبنا، وقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وقال: إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئًا منها خاسفًا فليكن فزعكم إلى الله".
رواه الإمام الشافعي (¬3) -رحمه الله- عن إبراهيم بن محمد، وهو متكلم فيه (¬4)، والحسن قيل: لم يسمع من ابن عباس (¬5).
2414 - وروى (¬6) أيضًا عن إبراهيم بن محمد من رواية عبد الله بن صفوان قال: "رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس والقمر ركعتين، في كل ركعة (ركعتان) (¬7) ".
465 - باب الصلاة عند الظُّلْمة ونحوها
2415 - عن عبيد الله بن النضر قال: حدثني أبي قال: "كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، قال: فأتيت أنسًا فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة" (¬8).
¬__________
(¬1) سقطت من "الأصل" والمثبت من مسند الشافعي ومعرفة السنن والآثار.
(¬2) في "الأصل": ركعتين. والمثبت من مسند الشافعي.
(¬3) مسند الشافعي (ص 78) ومعرفة السنن والآثار (3/ 89 - 90 رقم 1992).
(¬4) ترجمته في التهذيب (2/ 184 - 191).
(¬5) قاله الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهم، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 33 - 34 رقم 97 - 101).
(¬6) مسند الشافعي (ص 79) ومعرفة السنن والآثار (3/ 77 - 78 رقم 1977، 1978).
(¬7) في "الأصل": ركعتين. والمثبت من مسند الشافعي.
(¬8) رواه أبو داود (1/ 311 رقم 1196).