كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
1312 - وعن عبادة قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي (أنازع) (¬1) القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت (القراءة) (¬2) إلا بأم القرآن".
رواه د (¬3) -واللفظ له- س (¬4) والدارقطني (¬5) -وله (¬6) أيضًا: "لا (تجزئ) (¬7) صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب"- وقال: إسناد حسن، ورجالهم ثقات كلهم.
1313 - عن أبي الدرداء: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه".
رواه الإمام أحمد (¬8) -وهذا لفظه- ق (¬9) س (¬10)، وقال: (هذا خطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) وإنما هو من قول (أبي) (¬12) الدرداء (¬13).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود: ينازعني.
(¬2) ليست في السنن.
(¬3) سنن أبي داود (1/ 217 - 218 رقم 824).
(¬4) سنن النسائي (2/ 141 رقم 919).
(¬5) سنن الدارقطني (1/ 320 رقم 12).
(¬6) سنن الدارقطني (1/ 321 - 322 رقم 17) وقال: هذا إسناد صحيح.
(¬7) في "الأصل": تجوز. والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬8) المسند (5/ 197).
(¬9) سنن ابن ماجه (1/ 274 - 275 رقم 842).
(¬10) سنن النسائي (2/ 142 رقم 922).
(¬11) في سنن النسائي: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ.
(¬12) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي.
(¬13) قلت: يفهم من هذا أن النسائي أعل الحديث بالوقف، وليس كذلك، إنما أعلَّ النسائي=