كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

172 - باب في الاقتصار على فاتحة الكتاب
1314 - عن أبي هريرة قال: "في كل صلاة يُقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، ولما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير".
رواه خ (¬1) م (¬2)، ولفظه للبخاري، ولفظ مسلم: "وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك".

1315 - عن عبد الله بن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب".
رواه البيهقي (¬3)، من رواية حنظلة السدوسي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬4).
¬__________
=زيادة في الحديث لم يذكرها المؤلف هنا، وهذا لفظ النسائي عن أبي الدرداء: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إليَّ وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" فالنسائي أعلَّ لفظة "فالتفت إليَّ .. " يبينه أن النسائي روى الحديث في السنن الكبرى (1/ 320 - 321 رقم 995) وفيه: "فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ" ثم قال: خولف زيد ابن حباب في قوله: "فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ". وكذا قال الدارقطني في علله (6/ 217 - 218 رقم 1084) وسننه (1/ 332 - 333 رقم 29، 30) والبيهقي في سننه الكبرى (2/ 162 - 163) والله أعلم.
(¬1) صحيح البخاري (2/ 294 رقم 772).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 297 رقم 395).
(¬3) سنن البيهقي (2/ 16 - 62).
(¬4) ترجمته في التهذيب (7/ 447 - 451).

الصفحة 48