كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام".
رواه مالك في الموطأ (¬1).

1321 - وروى (¬2) أيضًا عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام".

1322 - عن أبي وائل: "أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام، فقال: أنصت للقرآن؛ فإن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك ذاك الإمام".
رواه البيهقي (¬3).

1323 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".
رواه ق (¬4)، من رواية جابر (الجعفي) (¬5) وقد كذبه أيوب (¬6) وزائدة (¬7)، وقال يحيى بن معين (¬8): لا يكتب حديثه، ولا كرامة، ليس بشيء. وقد وثقه الثوري (¬9) وشعبة (¬10)، وروى د (¬11) عن الإمام أحمد قال: لم يتكلم في جابر في حديثه؛
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 96 رقم 38).
(¬2) الموطأ (1/ 97 رقم 43).
(¬3) السنن الكبرى (2/ 160).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 277 رقم 850).
(¬5) تحرفت في "الأصل" والمثبت هو الصواب.
(¬6) كتاب المجروحين (1/ 208).
(¬7) تاريخ الدوري (3/ 296 رقم 1399) وكتاب المجروحين (1/ 209).
(¬8) تاريخ الدوري (3/ 286 رقم 1356، 3/ 364 رقم 1769).
(¬9) التهذيب (4/ 467).
(¬10) الجرح والتعديل (2/ 497 رقم 2043).
(¬11) لم أجده في القطعة المطبوعة من سؤالات أبي داود، وانظر إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (3/ 142) ثم وجدت الدارقطني أسنده عن أبي داود في سننه (1/ 379).

الصفحة 51