كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن (كان) (¬1) معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله -عز وجل- وكبره وهلله". رواه د (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن.

178 - باب القراءة في صلاة الظهر والعصر والإِسرار بالقراءة فيهما
1343 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى". رواه م (¬4).

1344 - عن أبي قتادة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب".
رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه، وفي رواية البخاري: "فكان يطول الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية". ولمسلم بنحوه.
وفي رواية لأبي داود (¬7): قال: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى".
¬__________
(¬1) من سنن أبي داود.
(¬2) سنن أبي داود (1/ 228 رقم 861).
(¬3) جامع الترمذي (2/ 100 - 102 رقم 302).
(¬4) صحيح مسلم (5/ 331 رقم 454).
(¬5) صحيح البخاري (2/ 284 - 285 رقم 759).
(¬6) صحيح مسلم (1/ 333 رقم 451).
(¬7) سنن أبي داود (1/ 212 رقم 800).

الصفحة 58