كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
1345 - عن جابر بن سمرة قال: "قال عمر لسعد -هو ابن أبي وقاص- قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: ذلك الظن بك -أو ذاك ظني بك".
رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه.
1346 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نحزر (¬3) قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر (قدر قراءة) (¬4) "الم تنزيل السجدة" وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك". وفي رواية (¬5) بدل: "تنزيل السجدة" (قدر) (¬6) ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر (خمس) (¬7) عشرة آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة، وفي الأخريين قدر نصف ذلك".
رواه م (¬8).
1347 - عن جابر بن سمرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر بـ "الليل إذا
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (2/ 293 - 294 رقم 770).
(¬2) صحيح مسلم (5/ 331 رقم 453).
(¬3) الحزر: التقدير والخرص. لسان العرب: "مادة: حزر".
(¬4) في "الأصل": قلت. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬5) صحيح مسلم (1/ 334 رقم 452/ 157).
(¬6) في "الأصل": قلت. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬7) في "الأصل": خمسة. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬8) صحيح مسلم (1/ 334 رقم 452).