كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

رواه الإمام أحمد (¬1).

1474 - عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".
رواه الإمام أحمد (¬2) والبيهقي (¬3)، وعنده: "وإقعاء كإقعاء القرد" وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تقدم الكلام فيه (¬4).
1474م- وروى البيهقي (3) عن أبي عبيدة -هو معمر بن المثنى- أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينتصب على ساقيه، ويضع يديه بالأرض. وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.

1475 - عن سمرة بن جندب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة" (¬5).

1476 - وعن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك" (¬6).
رواهما البيهقي.

208 - باب في جواز ذلك
1477 - عن طاوس قال: "قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين فقال: هي
¬__________
(¬1) المسند (5/ 10).
(¬2) المسند (2/ 311).
(¬3) سنن البيهقي الكبرى (2/ 120).
(¬4) تحت الحديث رقم (285).
(¬5) السنن الكبرى (2/ 120).
(¬6) السنن الكبري (2/ 120) وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد ابن سلمة.

الصفحة 99