كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

جاء أحد يطلبه بشيء".

2766 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها -بعد الكبائر التي نهى عنها- أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء". رواه الإمام أحمد (¬1).

2767 - عن (سعد) (¬2) بن الأطول: "أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأته (¬3) وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها محقة".
رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5).

2768 - عن جابر قال: "مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز -عند مقام جبريل، عليه السلام- ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فجاء (معنا) (¬6) خطى، ثم قال لعلي -رضي الله عنه -: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، فقال له رجل منا -يقال له: أبو قتادة-: يا رسول الله، هما عليَّ. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هما عليك وفي مالك، وحق الرجل عليك، والميت منها بريء. فقال: نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي أبا قتادة (يقول) (6): ما صنعت في
¬__________
(¬1) المسند (4/ 392).
(¬2) في "الأصل": سعيد. والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه، وسعد بن الأطول صحابي ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، ترجمته في التهذيب (10/ 250 - 251).
(¬3) في المسند وسنن ابن ماجه: امرأة.
(¬4) المسند (5/ 7).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 813 رقم 2433).
(¬6) من سنن الدارقطني.

الصفحة 123