كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

حواء عرفتهم، فلاذت بآدم، فقال: إليك عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي -تبارك وتعالى- فقبضوه، وغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وحفروا له، وألحدوا له، وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه (¬1)، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم". رواه عبد الله بن أحمد (¬2) عن غير أبيه كذا (موقوفًا) (¬3).
2783 م- وقد روى أبو بكر الروياني في مسنده (¬4) عن أُبيٍّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لما توفي آدم ألحد له، وغسلته الملائكة بالماء وترًا وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده".
قال الشيخ -رحمه الله-: وهو من رواية روح بن أسلم، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬5)، والمشهور غير مرفوع، والله أعلم.

16 - ذكر غسل المحرم
2784 - عن ابن عباس قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته (¬6) -أو قال: فأقعصته (¬7) - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) زاد في المسند بعدها: "التراب".
(¬2) المسند (5/ 136).
(¬3) في "الأصل": مرفوعًا.
(¬4) مسند أُبي غير موجود في القطعة المطبوعة من مسند الروياني، واستدركه المحقق في ذيله (3/ 31) من المختارة.
2783م- خرجه الضياء في المختارة (4/ 20 رقم 1252) من طريق الروياني، وقال هناك عن روح ما قاله هنا.
(¬5) ترجمته في التهذيب (9/ 231 - 233).
(¬6) أي: هشمته، يقال: أقصع القملة إذا هشمها.
(¬7) القعص أن يضرب الإنسان فيموت مكانه، يقال: قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً سريعاً. النهاية (4/ 88).

الصفحة 129