كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
18 - باب ترك غسل الشهداء
2787 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحد، ثم يقول: أيهما كان أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم (يغسلهم) (¬1) ".
رواه خ (¬2).
2788 - وللإمام أحمد (¬3): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكًا يوم القيامة. ولم يصل عليهم".
2789 - وعن جابر قال: "رُمي رجل بسهم في صدره -أو في حلقه- فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه د (¬4).
2790 - وروى (¬5) عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم".
2791 - وروى (¬6) عن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم".
¬__________
(¬1) في "الأصل": يغسلوه. والمثبت من صحيح البخاري.
(¬2) صحيح البخاري (3/ 252 رقم 1347).
(¬3) المسند (3/ 299).
(¬4) سنن أبي داود (3/ 195 رقم 3133).
(¬5) سنن أبي داود (3/ 195 رقم 3134).
(¬6) سنن أبي داود (3/ 195 رقم 3135).