كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
2800 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل ميتًا فليغتسل" (¬1).
فيه عن رجل غير مسمى، رواه الإمام أحمد.
2801 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل من الغسل، والوضوء من الحمل".
رواه حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، وأسامة تكلم فيه بعضهم، وقد روى له مسلم (¬2).
2802 - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
رواه د (¬3) -وهذا لفظه- ت (¬4)، وقال: حديث حسن. وهذا روي عن أبي هريرة موقوفًا، وقال أبو داود: هذا منسوخ.
2803 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
رواه الدارقطني (¬5).
2804 - وروى (¬6) أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا".
¬__________
(¬1) المسند (2/ 280).
(¬2) ترجمته في التهذيب (2/ 347 - 351) وقال المزي: استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في الأدب، وروى له الباقون.
(¬3) سنن أبي داود (3/ 201 رقم 3161، 3162).
(¬4) جامع الترمذي (3/ 318 - 319 رقم 993).
(¬5) سنن الدارقطني (2/ 76 رقم 4).
(¬6) سنن الدارقطني (2/ 70 رقم 1).