كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
22 - باب في ذكر الكفن
2805 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابه قُبض فكُفن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه". رواه م (¬1).
2806 - عن أبي قتادة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه".
رواه ق (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث غريب.
2807 - عن عائشة قالت: "كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية (¬4) من كرسف؛ ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال: لو رضيها الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها" (¬5).
وفي لفظ (¬6): قالت: "أدرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة يمنية كانت لعبد الله
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 651 رقم 943).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 473 رقم 1474).
(¬3) جامع الترمذي (3/ 320 رقم 995).
(¬4) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 347): يروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السحول، وهو القصَّار؛ لأنه يسحلها: أي يغسلها، أو إلى سَحول وهي قرية باليمن، وأما الضم فهو جمع سَحْل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع، وقيل: إن اسم القرية بالضم أيضاً.
(¬5) صحيح مسلم (2/ 649 - 650 رقم 941/ 45).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 650 رقم 941/ 46).