كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

ابن أبي بكر، ثم نزعت (عنه) (¬1) ".
رواه خ (¬2) م -واللفظ له- ولم يذكر البخاري الحلة.
قد تقدم كفن المحرم في ثوبيه (¬3).

2808 - عن خباب قال: "هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلتمس وجه الله -عز وجل- فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت (¬4) له ثمرته فهو يهدبها (¬5)، قُتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا (بردة) (¬6) إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه من الإذخر".
رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8)، وعنده: "فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة".
وفي لفظ الإمام أحمد (¬9): "لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جُعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر".
¬__________
(¬1) في "الأصل": عنها. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬2) صحيح البخاري (3/ 161 - 162 رقم 1264).
(¬3) الحديث رقم (2784).
(¬4) أينع الثمر يونع، وينع يينع، فهو مونع ويانع، إذا أدرك ونضج، وأينع أكثر استعمالاً.
النهاية (5/ 302 - 303).
(¬5) أي: يجنيها. النهاية (5/ 250).
(¬6) في "الأصل": بردًا. والمثبت من صحيح البخاري.
(¬7) صحيح البخاري (3/ 170 رقم 1276).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 649 رقم 940).
(¬9) المسند (6/ 395 - 396).

الصفحة 137