كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

وفي لفظ (¬1) قال: "البسوا الثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم".
رواه الإمام أحمد س.

2818 - عن عائشة: "أن أبا بكر نظر إلى ثوب كان يمرض فيه به (ردع) (¬2) من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، وكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو المهلة (¬3) ".
رواه خ (¬4).

2819 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "لا تغال (في كفن الميت) (¬5) فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يُسلَبه سلبًا سريعًا".
رواه د (¬6).

2820 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أجمرتم (¬7) الميت فأجمروه ثلاثًا".
رواه الإمام أحمد (¬8).
¬__________
(¬1) المسند (5/ 13) وسنن النسائي (8/ 205 رقم 5337).
(¬2) في "الأصل": درع. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن الأثير في النهاية (2/ 215): ثوب رديع: مصبوغ بالزعفران، ومنه حديث عائشة "كفن أبو بكر في ثلاثة أثواب أحدها به ردع من زعفران" أي: لطخ لم يعمه كله.
(¬3) المهلة -بضم الميم وكسرها وفتحها- القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. النهاية (4/ 375).
(¬4) صحيح البخاري (3/ 297 رقم 1387).

2819 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 170 رقم 548).
(¬5) في سنن أبي داود: لي في كفن.
(¬6) سنن أبي داود (3/ 199 رقم 3154).
(¬7) أي: إذا بخرتموه بالطيب. النهاية (1/ 293).
(¬8) المسند (3/ 331).

الصفحة 141