كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

34 - ترك القيام للجنازة
2899 - عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: "رآني نافع بن جبير -ونحن في جنازة- قائماً -وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة- فقال: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد" (¬1).
وفي لفظ (¬2): "قام فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة". رواه م.

2900 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرت بكم جنازة فإن كان مسلمًا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. فقال علي -رضي الله عنه-: ما فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط غير مرة (برجل) (¬3) من اليهود كانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم، فإذا نُهي انتهى، فما عاد لها بعد" (¬4).
رواه الإمام أحمد (¬5)، وليث هو ابن أبي سليم، وفيه كلام (¬6)، غير أن الذي رواه م من طريق مسعود بن الحكم عن علي شاهدًا له.

2901 - عن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 662 - 662 رقم 82/ 962).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 166 رقم 84/ 962).
(¬3) من المسند.
(¬4) رواه النسائي (4/ 46 رقم 1922) وليس في إسناده ليث.
(¬5) المسند (4/ 413).
(¬6) ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288).

الصفحة 167