كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
رواية: لا تصيحوا- عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيًّا ولا ميتًا -أو كلمة نحوها- فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعًا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه ق (¬1) من رواية عبد الرحمن بن أبي مليكة، وقد تقدم قول الترمذي فيه (¬2).
2925 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسر عظم الميت ككسره حيًّا".
رواه د (¬3) ق (¬4).
2926 - عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم".
رواه ق (¬5).
2927 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللحد لنا، والشق لغيرنا".
رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8) س (¬9) ق (¬10)، وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (1/ 497 رقم 1558).
(¬2) تحت حديث رقم (2918).
(¬3) سنن أبي داود (3/ 212 رقم 3207).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 516 رقم 1616).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 516 رقم 1617).
(¬6) المسند (4/ 357، 359، 363).
(¬7) سنن أبي داود (3/ 213 رقم 3208).
(¬8) جامع الترمذي (3/ 363 رقم 1045).
(¬9) سنن النسائي (4/ 80 رقم 2008).
(¬10) سنن ابن ماجه (1/ 496 رقم 1554).