كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

فصاح بها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعها يا عمر؛ فإن العين دامعة، والنفس ذاهبة، والعهد قريب" (¬1).
رواه ق (¬2).

3020 - عن جابر بن عتيك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه، فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة يبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعهن، فإذا وجب لا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- س (¬5) ق (¬6).

55 - باب النهي عن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك
3021 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية".
رواه خ (¬7) م (¬8).
¬__________
(¬1) رواه النسائي (4/ 19 رقم 1858).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 505 رقم 1587).
(¬3) المسند (5/ 446).
(¬4) سنن أبي داود (3/ 188 رقم 3111).
(¬5) سنن النسائي (4/ 13 - 14 رقم 1845).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 937 رقم 2803) وليس فيه هذا اللفظ.
(¬7) صحيح البخاري (3/ 195 رقم 1294).
(¬8) صحيح مسلم (1/ 99 رقم 103).

الصفحة 214