كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى (رسول) (¬1) الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله -عز وجل- شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق".
رواه خ (¬2) -وهذا لفظه، وعنده (¬3) أيضًا: "عقالاً"- م (¬4) وعنده: عقالاً حسب.
3084 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله".
رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه.
3085 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله -عز وجل".
رواه الدارقطني (¬7).
3086 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، ما أتيتك حتى حلفت من عددهن -لأصابع يديه- ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأً لا أعقل شيئًا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بم
¬__________
(¬1) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.
(¬2) صحيح البخاري (3/ 308 رقم 1399، 1400).
(¬3) صحيح البخاري (13/ 264 رقم 7284، 7285).
(¬4) صحيح مسلم (1/ 51 - 52 رقم 20).
(¬5) صحيح البخاري (1/ 94 - 95 رقم 25).
(¬6) صحيح مسلم (1/ 52 - 53 رقم 22).
(¬7) سنن الدارقطني (1/ 231 - 232 رقم 1).