كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

بعثك ربك إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: تقول: أسلمت وجهي إلى الله (وتخليت) (¬1) وتقيم الصلاة (وتؤتي الزكاة) (¬2) ".
رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4)، وهذا لفظه.

باب ما يجب فيه الزكاة
1 - ذكر زكاة الذهب والورق
3087 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود (¬5) صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة".
رواه خ (¬6) م (¬7)، وفي لفظٍ له: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" وفي لفظ له بدل "التمر": "ثمر" بالثاء المثلثة.

3088 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوسق ستون صاعًا".
¬__________
(¬1) من سنن النسائي.
(¬2) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي، ومن أجلها أورد المؤلف -رحمه الله- هذا الحديث هنا.
(¬3) مسند أحمد (4/ 446 - 447، 5/ 3، 4).
(¬4) سنن النسائي (5/ 7 رقم 2435).
(¬5) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً. النهاية (2/ 171).
(¬6) صحيح البخاري (3/ 318 - 319 رقم 1405) وأطرافه في (1447، 1459، 1484).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 673 - 675 رقم 979).

الصفحة 238