كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2)، ولأبي داود (¬3): "والوسق ستون مختومًا".

3089 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوسق ستون صاعاً".
رواه ق (¬4) وهو من رواية محمد بن عبيد الله، وأظنه العرزمي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬5).

3090 - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
رواه م (¬6).

3091 - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: وهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله به رسوله"، وفيه: "وفي الرقة (¬7) ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
رواه خ (¬8).
¬__________
(¬1) مسند أحمد (3/ 83).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 586 رقم 1832).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 94 رقم 1559) قال أبو داود: أبو البختري -راوي الحديث عندهم جميعاً عن أبي سعيد- لم يسمع من أبي سعيد.
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 587 رقم 1833).
(¬5) ترجمته في التهذيب (26/ 41 - 44).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 675 رقم 980).
(¬7) الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة.
(¬8) صحيح البخاري (3/ 371 - 372 رقم 1454).

الصفحة 239