كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
3092 - عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
رواه د (¬1).
3093 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (¬2)، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- ت (¬5).
3093م- وروى ق (¬6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (¬7) ".
رواه ابن ماجه من رواية أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. والذي قبله من رواية عاصم بن ضمرة، عن علي.
قال الترمذي: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 100 - 101 رقم 1573).
3093 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 140 - 141 رقم 511 - 512).
(¬2) في "الأصل": درهم. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬3) مسند أحمد (1/ 92).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 101 رقم 1574).
(¬5) جامع الترمذي (3/ 16 رقم 620) ورواه النسائي (5/ 37 رقم 2476، 2477) أيضًا.
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 570 رقم 1790).
(¬7) في "الأصل": "درهم درهم" والمثبت من سنن ابن ماجه.