كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

اليماني: "أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، قال: ولم (أسمع) (¬1) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى أقدم عليه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل".

3107 - عن معاذ قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله (مغافر) (¬2)، وأمرني أن آخذ من (كل) (2) أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا حوليًّا، وأمرني فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر".
رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) ت (¬5) س (¬6) ق (¬7)، وقال الترمذي: حديث حسن. ولم يذكروا قوله "حوليًّا" وما بعده إلا النسائي (¬8) فقد روى "وأمرني فيما سقت السماء ... " إلى آخره.
وعند أبي داود (¬9): "أو عدله من المغافر - ثياب تكون باليمن".
3107 م- وعند النسائي (¬10) قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين ففيها عجل تابع جذع -أو جذعة-
¬__________
(¬1) في "الأصل": يسمع. والمثبت من الموطأ.
(¬2) من المسند.
(¬3) المسند (5/ 233).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 101 - 102 رقم 1576 - 1578).
(¬5) جامع الترمذي (3/ 20 رقم 623).
(¬6) سنن النسائي (5/ 26 - 27 رقم 2449، 2451).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 576 - 577 رقم 1803).
(¬8) سنن النسائي (5/ 42 رقم 2489).
(¬9) سنن أبي داود (2/ 101 رقم 1576).
(¬10) سنن النسائي (5/ 27 رقم 2452).

الصفحة 249