كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة".

3108 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة".
رواه الدارقطني (¬1) وقال: كذا قال غالب القطان، وهو عندي غالب بن عبيد الله، والله أعلم.

3109 - وروى (¬2) أيضاً عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس في البقر العوامل شيء".
وهو من رواية الحارث عن علي. رواه عاصم بن ضمرة عن علي قوله (¬3).

3110 - وروى (¬4) عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء".

3111 - عن سعر -هو ابن ديسم- قال: "إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولاً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها، ممتلئة محضاً (¬5) وشحماً، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع (¬6)، وقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (2/ 103 رقم 1).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 103 رقم 3) من رواية أبي إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي.
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 103 رقم 4).
(¬4) سنن الدارقطني (2/ 103 رقم 5).
(¬5) أي: سمينة كثيرة اللبن، المحض في اللغة: اللبن الخالص، غير مشوب بشيء، النهاية (5/ 302 - 303).
(¬6) الشافع: هي التي معها ولدها، سميت به لأن ولدها شفعها وشفعته هي، فصارا شفعًا،=

الصفحة 250