كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
نأخذ شافعًا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معتاط -والمعتاط التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها. فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) وعند الإمام أحمد: "هذه الشافع الحامل"، وعند النسائي: "هذه الشافع، والشافع: الحامل".
3112 - عن سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فجلست إليه وهو يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجل بناقة كوماء فقال: خذها. فأبى أن يأخذها".
رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5) س (¬6) ق (¬7).
3112م- وفي رواية أبي داود قال: "فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء. قال: قلت: يا أبا صالح: ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام -قال: فأبى أن يقبلها. قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي. فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله".
¬__________
=وقيل شاة شافع إذا كان في بطنها ولدها ويتلوها آخر، وقوله في هذه الرواية "هذه شاة الشافع" بالإضافة، كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع. النهاية (2/ 485).
(¬1) المسند (3/ 414، 415).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 103 رقم 1581).
(¬3) سنن النسائي (5/ 32 - 33 رقم 2461).
(¬4) المسند (4/ 315).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 102 - 103 رقم 1579، 1580).
(¬6) سنن النسائي (5/ 29 - 30 رقم 2456).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 576 رقم 1801).