كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) وأبو حاتم بن حبان (¬3).
3113م- وروى عبد الله بن الإمام أحمد في المسند (¬4) بإسناد عن غير أبيه، عن (عمارة) (¬5) بن حزم عن أبي بن كعب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه مصدقًا ... " فذكر نحو حديث أبيه، وزاد فيه: "قال عمارة: وقد وليت صدقاتهم في زمن معاوية فأخذت من ذلك (الرجل) (¬6) ثلاثين حقة، لألف وخمسمائة بعير عليه".

3114 - عن عبد الله بن معاوية الغاضري -من غاضرة قيس- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة (عليه) (¬7) كل عام ولا يعطي الهرم ولا الدرنة (¬8) ولا المريضة ولا الشَّرَط اللئيمة (¬9)، ولكن من وسط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره".
رواه د (¬10).

3115 - عن سفيان بن عبد الله الثقفي: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
¬__________
(¬1) المسند (5/ 142).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 104 رقم 1583).
(¬3) موارد الظمآن (1/ 353 - 354 رقم 796).
(¬4) المسند (5/ 142).
(¬5) في "الأصل": عمرو. والمثبت من المسند، وهو عمارة بن عمرو بن حزم كما تقدم، وسيأتي على الصواب.
(¬6) في "الأصل": الرجلين. والمثبت من المسند.
(¬7) في "الأصل": عليك. والمثبت من سنن أبي داود، والرافدة فاعلة من الرفد، وهو الإعانة، يقال: رفدته أرفده إذا أعنته، أي: تعينه نفسه على أدائها. النهاية (2/ 241).
(¬8) أي: الجرباء، وأصله من الوسخ. النهاية (2/ 115).
(¬9) أي: رذال المال، وقيل: صغاره وشراره. النهاية (2/ 460).
(¬10) سنن أبي داود (3/ 102 - 104 رقم 1582).

الصفحة 253