كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
بعثه مصدقاً، وكان يَعُدُّ (على الناس) (¬1) بالسخل (فقالوا) (¬2): تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئاً. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال له عمر: نعم، فعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة (¬3) ولا الرُّبَّى (¬4) ولا الماخض (¬5) ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء (¬6) المال (¬7) وخياره".
رواه مالك بن أنس في الموطأ (¬8).
4 - ذكر الخلطة
3116 - عن السائب بن يزيد قال: "صحبت سعد بن أبي وقاص، فذكر كلامًا، فقال: إني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل".
رواه الدارقطني (¬9) من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم الكلام فيه (¬10).
¬__________
(¬1) من الموطأ.
(¬2) في "الأصل": فقال. والمثبت من الموطأ.
(¬3) قال الإمام مالك في الموطأ: الأكولة هي شاة اللحم التي تُسمن لتأكل.
(¬4) الرُّبَّى: التي تُربي في البيت من الغنم لأجل اللبن، وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة، وجمعها رُباب بالضم. النهاية (2/ 180).
(¬5) الماخض: هي التي أخذها المخاض، والمخاض: المطلق عند الولادة، يقال: مخضت الشاة مخضًا ومخاضًا ومخاضًا، إذا دنا نتاجها. النهاية (4/ 306).
(¬6) الغذاء: السخال الصغار، وأحدها: غَذِي. النهاية (3/ 348).
(¬7) في الموطأ: غذاء الغنم.
(¬8) الموطأ (1/ 231 رقم 26).
(¬9) سنن الدارقطني (2/ 104 رقم 1).
(¬10) تحت الحديث رقم (60).