كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
3116م- وقد تقدم (¬1) في حديث أنس الذي كتبه له أبو بكر -رضي الله عنه-: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5).
5 - باب أين تصدق الأموال
3117 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب (¬6) ولا جنب (¬7)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".
رواه د (¬8)، وروى الإمام أحمد (¬9) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤخذ (¬10) صدقات المسلمين على مياههم".
¬__________
(¬1) الحديث رقم (3102).
(¬2) رواه البخاري (3/ 368 - 369 رقم 1450، 1451).
(¬3) المسند (1/ 11 - 12).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 103 - 104 رقم 1580).
(¬5) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في جامع الترمذي، ولم يعزه له المزي في التحفة (5/ 284 - 286 رقم 6582)، بل عزاه للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والحديث في سنن النسائي (5/ 27 - 29 رقم 2454) وسنن ابن ماجه (1/ 575 رقم 1800) والله أعلم.
(¬6) الجلب في الزكاة: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. النهاية (1/ 281).
(¬7) الجنب في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تُحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. النهاية (1/ 303).
(¬8) سنن أبي داود (2/ 107 رقم 1591).
(¬9) المسند (2/ 184 - 185).
(¬10) في المسند: تؤخذ.