كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
6 - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة
3118 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
وفي لفظٍ "عبده" بدل: "غلامه".
رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2) وزاد قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
ولأبي داود (¬3): "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".
3118م- وقد تقدم حديث علي (¬4) -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق".
3119 - عن عمر -رضي الله عنه-: "وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم علي -رضي الله عنه- فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك".
رواه الإمام أحمد (¬5).
3120 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمر، قال: ما أنزل
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 383 رقم 1463، 1464).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 675 - 676 رقم 982).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 101 رقم 1574).
(¬4) الحديث رقم (3093).
(¬5) المسند (1/ 14).