كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
عليَّ فيها (شيء) (¬1) إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} (¬2) ".
رواه م (¬3).
7 - باب زكاة الزروع والثمار
تقدم حديث أبي سعيد الخدري (¬4) في "باب ما يجب فيه الزكاة".
3121 - عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا (¬5) العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
رواه خ (¬6)، ولأبي داود (¬7): "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً (¬8) العشر".
3122 - عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة". رواه م (¬9).
¬__________
(¬1) في "الأصل": شيئًا. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬2) سورة الزلزلة، الآيتان: 7، 8.
(¬3) صحيح مسلم (2/ 680 - 684 رقم 987).
(¬4) الحديث رقم (3087).
(¬5) العثري: هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل: هو العذي، وقيل: هو ما يُسقى سيحًا، والاْول أشهر. النهاية (3/ 182).
(¬6) صحيح البخاري (3/ 407 رقم 1483).
(¬7) سنن أبي داود (2/ 108 رقم 1596).
(¬8) البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها، قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. النهاية (1/ 141).
(¬9) صحيح مسلم (2/ 675 رقم 980).