كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

3123 - وروى (¬1) أيضًا عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالسانية (¬2) نصف العشر".

3124 - عن معاذ قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر".
رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4)، هو عنده: "سقت السماء أو سقي بعلاً العشر".
قال يحيى بن آدم: البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء، و (العثري) (¬5) ما زرع للسحاب خاصة ليس يصيبه إلا المطر، والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء؛ فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين أو الست، يحتمل ترك السقي، فهذا البعل، والسيل ماء الوادي إذا سأل، والغيل (سيل) (¬6) دون سيل.
كذا رواه ق (¬7).

3125 - وعن معاذ بن جبل: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر".
رواه د (¬8) ق (¬9).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 675 رقم 981).
(¬2) السانية: الناقة التي يُستقى عليها. النهاية (2/ 415).
(¬3) المسند (5/ 230، 233).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 581 رقم 1818).
(¬5) في "الأصل": العشري. بالشين والمثبت من سنن ابن ماجه.
(¬6) في "الأصل": سيلاً. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 581) بعد حديث معاذ السابق.
(¬8) سنن أبي داود (2/ 109 رقم 1599).
(¬9) سنن ابن ماجه (1/ 580 رقم 1814).

الصفحة 258