كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
3126 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر".
رواه ت (¬1) ق (¬2).
3127 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة".
رواه ق (¬3)، من رواية إسماعيل بن عياش، وقد تقدم الكلام فيه (¬4).
8 - باب خرص النخل (¬5) والعنب
3128 - عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إذا خرصتم فجدوا (¬6) ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".
رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ت (¬9) س (¬10).
¬__________
(¬1) جامع الترمذي (3/ 31 رقم 639)، ومال الترمذي إلى تصحيح إرساله.
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 580 - 581 رقم 1816).
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 580 رقم 1815).
(¬4) تحت الحديث رقم (403).
(¬5) خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بالظن، والاسم الخرص بالكسر. النهاية (2/ 22 - 23).
(¬6) الجداد -بالفتح والكسر- صرام النخل: وهو قطع ثمرتها، يقال: جد الثمرة يجدها جدًا. النهاية (1/ 244).
(¬7) المسند (4/ 2، 3).
(¬8) سنن أبي داود (2/ 110 رقم 1605).
(¬9) جامع الترمذي (3/ 35 رقم 643).
(¬10) سنن النسائي (5/ 42 - 43 رقم 2490).