كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
رضي الله عنه- كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء".
رواه د (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2)، وزاد أبو داود (¬3) قال: من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي. قال: وكان يحمي لهم واديين. (زاد) (¬4) فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحمى لهم وادييهم".
3137 - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن) (¬5) عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "أخذ من العسل العشر".
رواه ق (¬6).
3138 - عن أبي سيارة المتعي (¬7) قال: قلت: "يا رسول الله، إن لي نحلاً قال: أدِّ العشر. قلت: يا رسول الله، احمها لي. فحماها لي".
رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9)، وهذا لفظه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 109 رقم 1600).
(¬2) سنن النسائي (5/ 46 رقم 2498).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 109 رقم 1601).
(¬4) من سنن أبي داود.
(¬5) تكررت في "الأصل".
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 584 رقم 1824).
(¬7) المتعي: بضم الميم والتاء ثالث الحروف وفي آخرها عين مهملة، هذه النسبة إلى مُتُع، وهو بطن من فهم -فيما يظن السمعاني- ينسب إليه أبو سيارة عامر بن هلال المتعي، كتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -، والكتاب عند بني عمه. اللباب في تهذيب الأنساب (3/ 161) ووقع في سنن ابن ماجه: المتقي. بالقاف.
(¬8) المسند (4/ 236).
(¬9) سنن ابن ماجه (1/ 584 رقم 1823).