كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

3139 - عن سعد بن أبي ذباب قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه. ففعل (واستعملني عليهم) (¬1) واستعملني أبو بكر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - واستعملني عمر بعد أبي بكر، فقلت لقومي: إنه لا خير في مال لا تؤدى صدقته؛ فأدوا زكاة العسل. قالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر -رضي الله عنه- فباعه وجعله في صدقات المسلمين".
كذا رواه الطبراني (¬2)، ورواه الإمام أحمد (¬3) إلى قوله: "ثم استعملني عمر بعده". ورواه الإمام الشافعي (¬4) -رضي الله عنه-.

11 - باب زكاة الركاز والمعدن
3140 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جرحها جُبار (¬5)، والبئر جُبار والمعدن جبار، وفي الركاز (¬6) الخمس".
رواه خ (¬7) م (¬8).
¬__________
(¬1) من معجم الطبراني الكبير.
(¬2) المعجم الكبير (6/ 43 رقم 5458).
(¬3) المسند (4/ 79).
(¬4) مسند الشافعي (ص 92).
(¬5) الجبار: الهدر، والعجماء: الدابة. النهاية (1/ 236).
(¬6) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاًّ منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. النهاية (2/ 258).
(¬7) صحيح البخاري (3/ 426 رقم 1499).
(¬8) صحيح مسلم (3/ 1334 رقم 1710).

الصفحة 264