كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
3141 - وروى س (¬1): "أنه سئل عن اللقطة ... " وفي آخره: وفي الركاز الخمس".
3142 - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن (¬2) (القبلية) (¬3) وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".
رواه مالك في الموطأ (¬4).
3143 - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً -رضي الله عنه- فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) (¬5) إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها".
رواه سعيد بن منصور.
12 - باب العروض إِذا كانت للتجارة
3144 - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".
¬__________
(¬1) سنن النسائي (5/ 44 رقم 2493).
(¬2) المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. النهاية (3/ 192).
(¬3) في "الأصل": القبيلة. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (4/ 10): القبلية منسوبة إلى قَبَل -بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفُرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، هذا هو المحفوظ في الحديث.
(¬4) الموطأ (1/ 219 رقم 8).
(¬5) أصابها طمس في "الأصل" والمثبت من سنن البيهقي (4/ 156).