كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

رواه د (¬1).

3145 - وروى الدارقطني (¬2) عن سمرة بن جندب: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين (هم) (¬3) تلاد (¬4) له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي نعد للبيع".

3146 - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس -وكان يبيع الأدم وهذه الجعاب-: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال له: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم أدِّ زكاته. ففعل".
رواه سعيد بن منصور.

13 - باب في المال المستفاد
3147 - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
رواه ق (¬5) والدارقطني (¬6) من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬7).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 95 رقم 1562).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 127 - 128 رقم 9).
(¬3) من سنن الدارقطني.
(¬4) التلاد: المال الأصلي القديم. المعجم الوسيط (1/ 90).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 571 رقم 1792).
(¬6) سنن الدارقطني (2/ 90 - 91 رقم 3).
(¬7) ترجمته في التهذيب (5/ 313 - 316).

الصفحة 266