كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
3148 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
رواه ت (¬1)، ورواه (¬2) عن ابن عمر موقوفًا من قوله، قال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن (زيد) (¬3) بن أسلم -يعني: الذي تقدم- وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث؛ ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما.
وقد رواه الدارقطني (¬4) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (و) (¬5) من حديث عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية بقية عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع/ عنه. وقال: رواه معتمر وغيره عن (عبيد الله) (¬6) موقوفًا.
3149 - ورواه (¬7) أيضًا عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
وهو من رواية حسان بن سياه عن ثابت، وقد ضعفه الدارقطني (¬8) وابن عدي (¬9).
¬__________
(¬1) جامع الترمذي (3/ 25 - 26 رقم 631).
(¬2) جامع الترمذي (3/ 26 رقم 632).
(¬3) في "الأصل": عبد الرحمن. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب.
(¬4) سنن الدارقطني (2/ 90 رقم 1).
(¬5) ليست في الأصل.
(¬6) في "الأصل": عبد الله. والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬7) سنن الدارقطني (2/ 91 رقم 5).
(¬8) ميزان الاعتدال (1/ 478 رقم 1806).
(¬9) الكامل (3/ 248 - 253) وذكر له هذا الحديث من مناكيره.