كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

3150 - ورواه (¬1) من رواية علي (1) -رضي الله عنه- وابن عمر (¬2) عنهما- موقوفًا.

14 - باب ما ذكر في الحلي
3151 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها -وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب- فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: (فخلعتهما) (¬3) فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما للَّه ولرسوله".
رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -واللفظ له- ت (¬6) س (¬7)، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
وقال الترمذي: وقال بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: "ليس في الحلي زكاة".
ورواية النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعاً، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً، قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، واللَّه أعلم.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (2/ 91 رقم 6).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 92 رقم 8).
(¬3) في "الأصل": فحذفتها. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬4) المسند (2/ 178، 204، 208).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 95 رقم 1563).
(¬6) جامع الترمذي (3/ 29 - 30 رقم 637).
(¬7) سنن النسائي (5/ 38 رقم 2478). وانظر تحفة الأشراف (6/ 309 رقم 8682).

الصفحة 268