كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
3152 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فَتَخات (¬1) من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا -أو ما شاء الله- قال: هو حسبك من النار".
رواه د (¬2).
3153 - عن أم سلمة قالت: "كنت ألبس أوضاحًا (¬3) من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي، فليس بكنز".
رواه د (¬4) من رواية عتاب بن بشير، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬5)، وروى الدارقطني (¬6) هذه الأحاديث الثلاثة.
3154 - وروى (¬7) عن أنس بن مالك: "أنه سئل عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة".
3155 - وروى (¬8) عن نافع قال: "كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تُصدق بألف دينار، فيجعل لها من ذلك حليًّا بأربعمائة دينار، ولا يرى فيه صدقة".
¬__________
(¬1) جمع فتخة، وهي خواتيم كبار تُلبس في الأيدي. النهاية (3/ 408).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 95 - 96 رقم 1565).
(¬3) نوع من الحُلي يُعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها وضح. النهاية (5/ 196).
(¬4) سنن أبي د اود (2/ 95 رقم 1564).
(¬5) ترجمته في التهذيب (19/ 286 - 289).
(¬6) روى الدارقطني حديث عائشة (2/ 105 - 106 رقم 1)، وروى حديث أم سلمة (2/ 105 رقم 1)، وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2/ 112 رقم 7).
(¬7) سنن الدارقطني (2/ 109 رقم 6).
(¬8) سنن الدارقطني (2/ 109 رقم 7).