كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
3156 - وعنه (¬1) أن ابن عمر قال: "لا زكاة في الحلي".
3157 - وروي (¬2) عن أسماء بنت أبي بكر: أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه، نحوًا من خمسين ألف" (¬3).
15 - باب رضي المُصَدِّق (¬4)
3158 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم سترون بعدي أثرة (¬5) وأمورًا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم".
رواه خ (¬6) م (¬7)، وهذا لفظه.
3159 - عن وائل بن حجر قال: "سأل سلمة بن يزيد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا (فما تأمرنا) (¬8)؟. فقال: اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا".
رواه م (¬9).
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (2/ 109 رقم 8).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 109 رقم 10).
(¬3) قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- يقول: في زكاة الحلي عن خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون فيه زكاة، وهم: أنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء. اهـ. نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 1421).
(¬4) هو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. النهاية (3/ 18).
(¬5) الأثرة -بفتح الهمزة والثاء- الاسم من آثر يُؤثر إيثارًا إذا أعطى، أراد أنه يُستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء، والاستئثار: الانفراد بالشيء. النهاية (1/ 22).
(¬6) صحيح البخاري (6/ 708 رقم 3603).
(¬7) صحيح مسلم (3/ 1472 رقم 1843).
(¬8) من صحيح مسلم.
(¬9) صحيح مسلم (3/ 1474 رقم 1846).