كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

رواه د (¬1) ق (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث غريب، وهو من رواية سعد بن سنان، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬4).

3172 - أخبرنا أسعد بن سعيد بن روح، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا الحسن بن علي المعمري، ثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي، ثنا (عُمَر) (¬5) بن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس (عن) (¬6) جرير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المعتدي في الصدقة كمانعها".
كذا أخرجه الطبراني في معجمه (¬7).

18 - باب كراهية حبس الصدقة
3173 - عن عقبة بن الحارث قال: "صلى رسول الله-، فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت -أو قيل له- فقال: كنت خلفت في البيت تبرًا (¬8) من الصدقة؟ فكرهت أن أبيته فقسمته".
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 105 رقم 1585).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 578 رقم 1808).
(¬3) جامع الترمذي (3/ 38 رقم 646).
(¬4) ترجمته في التهذيب (10/ 265 - 268).
(¬5) في "الأصل": عمرو. والمثبت من المعجم الكبير، وهو عمر بن علي بن عطاء المقدمي،
ترجمته في التهذيب (21/ 470 - 474).
(¬6) تحرفت في "الأصل" إلى: ابن. والمثبت من معجم الطبراني الكبير، وهو الصواب؛ قيس هو ابن أبي حاتم، وجرير هو ابن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-.
(¬7) المعجم الكبير (2/ 306 رقم 2275).
(¬8) التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعًا ومجازًا. النهاية (1/ 179).

الصفحة 275